السيد محمد الصدر

105

منهج الصالحين

( مسألة 423 ) لو قالت الزوجة لزوجها أنت علي كظهر أبي لم يتحقق الظهار . ( مسألة 424 ) يعتبر في الظهار سماع شاهدي عدل قول المظاهر . كما يعتبر كونه بالغاً عاقلًا مختاراً قاصداً جدياً للظهار . كما يعتبر إيقاعه في طهر لم يجامعها فيه إذا كان حاضراً ومثلها من تحيض ، كما يعتبر أيضاً كونه سبباً لضرر معتد به على الزوجة أو غيرها ممن يحرم إضراره ، يعني من غير جهة الفرقة بينهما . وأما اعتبار عدم الغضب فهو تابع للقصد والاختيار . ولا يعتبر في الظهار مواجهة الزوجة أو سماعها إلا إذا قصد الخطاب . ( مسألة 425 ) كما يقع الظهار في الزوجة الدائمة يقع في المتمتع بها . وكذلك في الأمة من قبل مالكها ومن قبل زوجها إذا كانت مزوجة وحليلها إن كانت محللة . ( مسألة 426 ) يصح الظهار مع التعليق على شرط معلوم الحصول فعلًا . وأما مع التعليق على شيء مؤجل أو مضنون ففي صحته إشكال . ولو قيل بصحته صح فوراً مع إسقاط الشرط على الأحوط . ( مسألة 427 ) لا يقع الظهار في يمين . بأن كان غرضه الزجر عن فعل معين ، كما لو قال : إن كلمتك فأنت علي كظهر أمي أو إن فعلت كذا فزوجتي علي كظهر أمي . أو كان غرضه البعث إلى الفعل ، كما لو قال : إن تركت الصلاة فأنت علي كظهر أمي . ( مسألة 428 ) لا يقع الظهار في غير المدخول بها . ( مسألة 429 ) لو قيد الظهار بمدة كشهر أو سنة ، فإن كان قاصداً أن يكون مبدؤه فعلياً ، فالأقوى صحته وإلا فالأقوى بطلانه . ( مسألة 430 ) يحرم الوطء بعد الظهار . فلو أراد الوطء لزمه التكفير أولًا : ثم